Art. 1 — نطاق التطبيق.
- تكون أحكام قانون المرور، وحركة المركبات ذات المحركات، والسلامة على الطرق، وأحكام هذه اللائحة، وأحكام سائر الأحكام التي تستكملها، سارية المفعول في جميع أنحاء التراب الوطني، وتلزم مالكي ومستخدمي الطرق والأراضي العامة الصالحة للسير، سواء كانت حضرية أو بين المدن، وكذلك مالكي ومستخدمي الطرق والأراضي التي، وإن لم تكن صالحة للسير، فهي ذات الاستخدام المشترك، وفي غياب أحكام أخرى، تلزم مالكي ومستخدمي الطرق والأراضي الخاصة التي تستخدمها مجموعة غير محددة من المستخدمين.
- على وجه التحديد، تكون هذه الأحكام سارية المفعول على:
- على مالكي الطرق العامة أو الخاصة، المشمولة بالفقرة ج)، وعلى مستخدميها، سواء كانوا بصفتهم مالكين، أو أصحاب، أو سائقين، أو ركاب مركبات، أو بصفتهم مشاة، وسواء كانوا يسيرون بشكل فردي أو جماعي.
كما تسري على جميع الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين، دون أن يكونوا مشمولين بالفقرة السابقة، يتأثرون بهذه الأحكام.
- على الحيوانات السائبة أو في قطعان، وعلى المركبات من أي نوع التي، سواء كانت ثابتة أو متحركة، تندمج في حركة المرور في الطرق المشمولة بالفقرة الأولى من البند ج).
- على الطرق السريعة، والطرق المزدوجة، والطرق التقليدية، وعلى مناطق ومحطات الاستراحة والخدمة، الواقعة والمتعلقة بهذه الطرق، وممرات الخدمة، ومناطق التوقف أو الركن لأي نوع من المركبات؛ وعلى المعابر، والساحات، والشوارع أو الطرق الحضرية؛ وعلى الطرق ذات الملكية العامة؛ وعلى المسارات والأراضي العامة الصالحة للسير؛ وعلى طرق الخدمة المبنية كعناصر مساعدة أو مكملة لأنشطة مالكيها، وعلى تلك المبنية لأغراض مماثلة، شريطة أن تكون مفتوحة للاستخدام العام، وبشكل عام، على جميع الطرق ذات الاستخدام المشترك، سواء كانت عامة أو خاصة.
لا تسري الأحكام المذكورة على الطرق، والأراضي، والمرائب، ومواقف السيارات، أو غيرها من الأماكن ذات الطبيعة المماثلة، المبنية داخل عقارات خاصة، والمستبعدة من الاستخدام العام، والمخصصة للاستخدام الحصري للمالكين وتابعيهم.
- على مالكي الطرق العامة أو الخاصة، المشمولة بالفقرة ج)، وعلى مستخدميها، سواء كانوا بصفتهم مالكين، أو أصحاب، أو سائقين، أو ركاب مركبات، أو بصفتهم مشاة، وسواء كانوا يسيرون بشكل فردي أو جماعي.
- تخضع حركة المركبات العرضية عبر الأراضي أو المناطق ذات الاستخدام المشترك غير الصالحة للسير، لكونها أماكن غير مخصصة للمرور، للقواعد الواردة في الباب الأول والفصل العاشر من الباب الثاني من هذه اللائحة، بقدر ما تكون قابلة للتطبيق، ولما ورد في التنظيم الساري بشأن السائقين والمركبات، فيما يتعلق بنظام الترخيص الإداري المسبق، المنصوص عليه في الباب الرابع من النص الموحد لقانون المرور، وحركة المركبات ذات المحركات، والسلامة على الطرق، بهدف ضمان كفاءة السائقين في قيادة المركبات وصلاحية هذه الأخيرة للسير بأقل قدر ممكن من المخاطر.
- في غياب أحكام أخرى، يجوز لمالكي الطرق أو الأراضي الخاصة غير المفتوحة للاستخدام العام، الواقعة في التجمعات السكنية، والفنادق، والنوادي، وغيرها من أماكن الترفيه، تنظيم، داخل طرقهم أو مجمعاتهم الخاصة، حركة السير الحصرية للمالكين أنفسهم أو لعملائهم عندما يشكلون مجموعة غير محددة من الأشخاص، شريطة أن يتم ذلك بطريقة لا تشوه أحكام هذه اللائحة، ولا تؤدي إلى الخلط معها.